فصل: كتاب الكفارات:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.المسامحة في دفع الدية لمن قتل خطأ:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (9855)
س 3: قرر المرور عليه الخطأ مائة بالمائة بسبب عكسه الطريق، علما أن الطريق كان فيه شيء من الغموض، والسائق الآخر تايلندي بوذي ويقود سيارة كبيرة وتحمل تأمين، ولم يتلاف الحادث لا بالفرملة ولا بالاتجاه عن السيارة الأخرى في جهة اليمين، فليس من حقنا المطالبة بالدية لأن الحادث في تصوري أنه في حكم قتل الخطأ، وكذلك السائق الآخر غير مسلم وليس فيه صدقة، هل لو سمحنا لنا أجر؟
ج 3: إذا كان الواقع كما ذكر وسامحتموه فلكم الأجر إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.إذا أخذ دية ولده الصغير هل يحرم من شفاعته؟

الفتوى رقم (19676)
س: لقد قدر الله وأن صدم لي ولد عمره تسع سنوات، وقد مات، فهل أخذ ديته تحرمني من شفاعته في الدار الآخرة؟ أرجو إفتائي بذلك، جزاكم الله عني وعن الإسلام والمسلمين خيرا. والسلام.
ج: أنت مخير بين أخذ ديته والعفو عنها، والعفو أفضل، قال الله تعالى: {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} [سورة الشورى الآية 40] وإذا أخذت الدية فإنها لا تحرمك من شفاعة ابنك إن شاء الله؛ لأنها حق مشروع لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
عضو: عبد الله بن غديان

.ولد صغير رمى حجرا على أطفال أصاب واحدا بعينه ولم يظهر نفسه ماذا عليه:

الفتوى رقم (17656)
س: أخي وهو صغير لم يتعد السابعة من عمره، كان مع جماعة كبيرة من الأطفال يلعبون، وأخي كان فوق شجرة، وأخذ حجرة صغيرة ورمى بها أحد الأطفال فأصابه في عينه فتسبب في عاهة له، ولم يظهر أخي نفسه، أي: لم يقل أنا الذي فعلت هذا إلى حد الآن، وذلك الطفل أصبح رجلا لم يعرف من رماه بالحجر، هل لهذا التصرف حكم شرعي؟ وماذا يمكن فعله؟
ج: على أخيك أن يطلب المسامحة من الشخص المجني عليه أو يتصالح معه على ما يرونه من المال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.ما يفعل فيما جُمِع لدفع الدية وقد عفي عنه هل عليه رده؟

الفتوى رقم (11213)
س: سافرت مع زملائي من تبوك متجهين إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة لأداء العمرة وشاء قضاء وقدر وصار لنا حادث وأدى إلى وفاة أحد زملائي، وفعلا أهل المتوفى طلبوا مني الدية وكنت في السجن، وأيضا إخواني قاموا بدفع التبرعات بخصوص دفع الدية، وجمعوا قليلا من المبلغ، وإني كنت في السجن من حسن الحظ شملني العفو الملكي وخرجت من السجن، والآن أنا أريد أن أستفسر عن المبلغ الذي جمعه إخواني كالتبرعات من قبائل عديدة من هذا 10 ريال إلى 100 ريال أرجو منكم الإفادة هل هذا المبلغ يسمح لي أم لا؟
ج: يجب عليك أن ترد المبالغ التي أخذتها إلى من أخذتها منه، كل تدفع له ما أخذ منه قل أو كثر إذا أمكن ذلك؛ لأن سبب الأخذ زال، لكن إن تبرعوا بها لك بعد علمهم بالعفو عنك جاز لك أخذها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.كتاب الكفارات:

.على من يقع مسئولية حادث السيارة؟

السؤال الرابع من الفتوى رقم (18172)
س4: وقع علي حادث سير أنا وزميل لي وتوفي رحمه الله، والسيارة التي صار فيها الحادث تابعة لي، والقائد للسيارة هو زميلي، حيث يقود السيارة بسرعة جنونية ونبهته بعدم السرعة أو أن يدعني أقود السيارة أنا، ولكنه أصر على القيادة وحصل الحادث، هل علي أنا شيء أقوم به من إطعام مساكين أو صيام؟ أفيدوني حفظكم الله.
ج 4: مسئولية حادث السيارة تقع على المباشر وهو السائق، من كفارة ودية إذا أدين في الحادث كله أو بعضه، وعليه نصيبه في الدية إذا اشترك معه غيره في الحادث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.هل لقتل العمد كفارة؟

الفتوى رقم (11653)
س: قبل ستين سنة حصل أن أقدم على قتل شخص أخذا بالثأر لعمه، وكان عمره آنذاك صغيرا وطائشا لا يعرف ويقدر ذلك الفعل، بل كان ذلك دفعة من قبل أشخاص قاموا بكلام على المذكور بأنك ناقص، حيث عمك مات ولم يستقص، فاندفع لهذه الفعلة وقد سجن مع أشخاص آخرين على ذمة هذه القضية لمدة ثلاث سنوات مع دفع الدية من الجميع، وتغرب خمس سنوات خارج المنطقة برغبته ومن الخوف والشخص المذكور أراد الرجوع إلى الله سبحانه ويرغب في فتوى شرعية مما يترتب عليه من قبل الله سبحانه، أما الحقوق الخاصة فقد انتهت من قبل حوالي ستين سنة، لذا نرجو من الله سبحانه وتعالى اتخاذ ما تراه من فتوى شرعية من قبلك أو من أية جهة أخرى تراها. هذا والسلام.
ج: إنما تجب عليك التوبة إلى الله جل وعلا مما وقع منك من القتل العمد، وأما الكفارة فليس عليك شيء؛ لأنها لا تجب في القتل العمد على الصحيح من قولي العلماء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.وقع حادث حصل فيه وفيات وقدر المرور أن عليه 35 % من الخطأ ما يلزمه؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (4760)
س1: وقع علي حادث اصطدام بسيارة وتوفي نتيجة هذا الحادث شخصان وكانت نسبة الخطأ بتقرير المرور 35% علي، و65% على صاحب السيارة الأخرى، وتنازل عنا أهل أحد المتوفين ولزمت دية الآخر، وتم دفعها، وحكم علينا القاضي بصيام شهرين متتابعين كفارة لذلك، ولقد استفسرت من أحد العلماء وأفادني بأنه يلزمني صيام أربعة شهور، أرجو إفادتي بما يلزمني فعلا، وهل صيام ما يلزمني متتابع أو غير ذلك، وهل نسبة الخطأ لها علاقة بالصيام أم لا؟
ج1: إذا كان الواقع ما ذكر من مشاركتك في التسبب في وفاة الشخصين فإنه يلزمك كفارة قتل الخطأ عن كل واحد منهما، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين لا يجزئك غير ذلك؛ لقوله سبحانه: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [سورة النساء الآية 92] إلى قوله سبحانه: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [سورة النساء الآية 92] ولا تأثير لمشاركة عدد في سبب الوفاة على وجوب الكفارة كاملة على كل مشارك، ولا بأس أن تأخذ راحة بعد صيام شهرين متتابعين عن كفارة واحدة، ثم تشرع في صيام شهرين متتابعين كفارة عن الآخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود